العلامة الحلي

177

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بعد الثّمن وبعد الوصيّة ، فالحساب كما تقدّم ، إلّا أنّا نجعل بدل « استثناء ثلث الباقي من الثّلث بعد الوصيّة » : « نصف الباقي من الثّلث بعد النصيب » فنأخذ ثلث مال ، ونسقط منه ثمن جميع المال ، تبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا من المال ، نفرز منه نصيبا لعمرو ، ونستردّ من النصيب نصف الباقي ، وليس للخمسة نصف صحيح ، فنضرب المال في اثنين ، يكون ثمانية وأربعين ، ويصير معنا عشرة أجزاء من ثمانية وأربعين من المال سوى نصيب ، نزيد عليه نصفه ، يكون خمسة عشر جزءا من ثمانية وأربعين سوى نصيب ونصف نصيب ، نزيده على ثلثي المال ، وهو اثنان وثلاثون من ثمانية وأربعين جزءا ، يبلغ سبعة وأربعين جزءا من ثمانية وأربعين إلّا نصيبا ونصف نصيب ، تعدل أنصباء الورثة ، وهي خمسة ، تجبر وتقابل ، فسبعة وأربعون جزءا من ثمانية وأربعين تعدل ستّة أنصباء ونصف نصيب ، نبسطها بأجزاء ثمانية وأربعين ، فالمال ثلاثمائة واثنا عشر ، والنصيب سبعة وأربعون ، نأخذ ثلث المال ، وهو مائة وأربعة ، ونسقط منه ثمن المال ، وهو تسعة وثلاثون ، تبقى خمسة وستّون ، نسقط منه النصيب سبعة وأربعين ، تبقى ثمانية عشر ، نسترجع من النصيب تسعة ، ونزيدها عليها ، تكون سبعة وعشرين ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو مائتان وثمانية ، تبلغ مائتين وخمسة وثلاثين ، لكلّ ابن سبعة وأربعون ، فالتسعة - التي هي نصف الباقي من الثّلث بعد الثّمن والنصيب - ثلث الباقي من الثّلث بعد الثّمن والوصيّة ، فإنّ الثّمن تسعة وثلاثون ، والذي يسلّم لعمرو ثمانية وثلاثون ، تبقى سبعة وعشرون . مسألة 407 : لو خلّف أبوين وأوصى لزيد بربع ماله ، ولعمرو بمثل نصيب الأب إلّا مثل نصيب الأم ، ففريضة الورثة من ثلاثة ، ثمّ نأخذ مالا